2745 ( 123 ) في الرجل يعطي الرجل الدرهم بالأرض ويأخذ بغيرها
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن
حفص بن المعتمر عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قال : لا بأس أن يعطي المال
بالمدينة ويأخذ بإفريقية
[ ص: 119 ]
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن
عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن
حفص بن المعتمر عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بنحوه .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير أنهما كانا لا يريان بأسا أن يؤخذ المال بأرض
الحجاز ويعطى بأرض
العراق أو يؤخذ بأرض
العراق ويعطى بأرض
الحجاز .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
أبي مسكين وخارجة عمن حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن بن علي أنه كان
يأخذ المال بالحجاز ويعطيه بالعراق ، أو
بالعراق ويعطيه
بالحجاز .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج قال : كان
عبد الرحمن بن الأسود يأخذ الدرهم
بالحجاز ويعطيه
بالعراق .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن علية عن
ابن عون عن
محمد أنه كان لا يرى بأسا أن يدفع الدرهم
بالبصرة ويأخذها
بالكوفة .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
ابن عون عن
محمد قال : لا بأس بالسفتجة .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
أبي عميس عن
يزيد بن جعدبة عن
عبيد بن السباق nindex.php?page=hadith&LINKID=101510عن زينب الثقفية امرأة عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها جذاذ خمسين وسقا ثمرا وعشرين وسقا شعيرا ، فقال لها عاصم بن عدي : إن شئت وفيتكيها هنا بالمدينة وتوفيها بخيبر ، فقالت : حتى أسأل أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فسألته فقال : وكيف بالضمان ؟ .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير كان يعطي التجار المال هاهنا ويأخذ منهم بأرض أخرى ، فذكرت أو ذكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس فقال : لا بأس ما لم يشترط .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : لا بأس بالسفتجة ، وكان
ميمون بن أبي شبيب يكرهها
[ ص: 120 ]
( 11 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن
دينار قال : سألت
الحسن : أعطي الصراف الدرهم
بالبصرة وآخذ السفتجة ، آخذ مثل دراهمي
بالكوفة ، فقال : إنما يفعل ذلك من أجل اللصوص ، لا خير في قرض جر منفعة .