2754 ( 132 ) الرجل يكون بين الرجلين فيكاتب بعضهم
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الله بن مبارك عن
يعقوب بن القعقاع عن
مطر عن
الحسن في
عبد بين ثلاثة كاتبه أحدهم ، قال : يؤخذ منه ما أخذ منه فيقسم بين شركائه ، والعبد بينهم ، لا يجوز كتابته .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16231صفوان بن عيسى عن
أنيس بن أبي يحيى ، قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن مكاتب كان بين ثلاثة قاطعه بعضهم وتمسك بعضهم بكتابته فلم يقاطعه ، ومات المكاتب وترك مالا كثيرا ، لمن يتركه ؟ قال : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد : يشري الذين تمسكوا بقية كتابتهم ، ثم يكون ما بقي منهم .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
سهل بن يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سألت
الحكم وحمادا عن عبد كان بين رجلين فكاتب أحدهما نصيبه ، فكرهه
حماد ، ولم ير به
الحكم بأسا .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر في رجل كاتب حصته من عبد ، قال : إن علم أصحابه قبل أن يؤدي ردوه ، وإن أدى لم يرد .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن أبيه عن
عامر في
عبد بين ثلاثة فأعتقه رجلان منهم ، ثم توفي العبد وله مال ، قال : يغرمان اللذان أعتقا للذي لم يعتق ثلث ثمنه ، ثم يقسم ميراثه على ثلاثة أسهم ، لكل رجل سهم .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن في عبد بين رجلين ، قال : كان يكره أن يكاتبه أحدهما إلا بإذن شريكه ، فإن فعل قاسمه الذي لم يكاتب كل شيء أخذ منه ، فإذا استكمل الذي كاتبه ما كاتبه عليه عتق وسعى في نصف قيمته الذي لم يكاتبه والولاء بينهما .