2755
[ ص: 127 ] ( 133 ) في الرجل يموت وعليه دين إلى أجل
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم قالوا : إذا
مات الرجل وعليه دين إلى أجل فقد حل دينه .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن إدريس عن
هشام عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين في الرجل يموت وعليه دين إلى أجل ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : إذا أوثق الورثة لصاحب الحق فلهم أجل صاحبهم ، وقال
الحسن : إذا مات فقد حل دينه .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
أشعث عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين قال : إذا
مات الرجل وأفلس فقد حل ما عليه .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
أشعث عن
الحكم وحماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، قال : إذا مات الرجل وأفلس فقد حل ما عليه .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
أبان بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=11949وأبي بكر بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=15975وسعد بن إبراهيم كانوا يقضون في دينه إلى أجل .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
أشعث عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : إذا أوثق الرجل فهو أجله