2756 ( 134 ) في الرجل يمنع البيع مما يكال فيرفع للظروف منه شيء
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه كان يكره بيع السمن وبيع الزيت ، ويرفع للظروف كذا وكذا ، ويقول : لا إلا صبا أو وزنا .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن علية عن
ابن عون عن
محمد أنه كان يكره القطر ، قال
ابن عون : القطر
الرجل يبيع الرجل فيلقي للظروف شيئا من الوزن .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان عن
سلم بن أبي الذيال قال : سألت
[ ص: 128 ] nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن الذي يبيع المتاع في النواس وقد جعلوا بينهم وزن الظروف شيئا معلوما ، قال : يبيعه وزنا كله والظروف معه .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
محمد بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12340أيوب أبي العلاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وأبي هاشم قال في الرجل يشتري السمن والعسل على أن يدفع من الظروف كذا وكذا ، فزعموا أنه مكروه .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران عن
حماد قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن الأعرابي يجيء بالنحي من السمن ويبيعه ويلقي للنحي أمنانا ، فقال : لا بأس به .