2759 ( 137 ) في الرجل يشتري الجارية فيظهر بها العيب
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
أشعث عن
الحكم في الرجل
يشتري الجارية فيقول البائع : لا أدفعها إليك حتى تحيض ، فوضعت على يدي عدل فماتت ، فقال : هي مال البائع .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن
زكريا عن
عامر أنه سئل عن
رجل اشترى جارية فزعم أنها حبلى ، فأنكر الذي باعها فوضعوا الجارية على يدي عدل حتى تبين حملها فماتت ، فقال : إن كان لم يتبين حملها فهي من مال المشتري .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر والحكم في
رجل باع جارية فظفر بعيب ، فوضعها على يدي عدل فماتت ، قالا : هي من مال البائع .