صفحة جزء
2759 ( 137 ) في الرجل يشتري الجارية فيظهر بها العيب

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الحكم في الرجل يشتري الجارية فيقول البائع : لا أدفعها إليك حتى تحيض ، فوضعت على يدي عدل فماتت ، فقال : هي مال البائع .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن زكريا عن عامر أنه سئل عن رجل اشترى جارية فزعم أنها حبلى ، فأنكر الذي باعها فوضعوا الجارية على يدي عدل حتى تبين حملها فماتت ، فقال : إن كان لم يتبين حملها فهي من مال المشتري .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر والحكم في رجل باع جارية فظفر بعيب ، فوضعها على يدي عدل فماتت ، قالا : هي من مال البائع .

التالي السابق


الخدمات العلمية