2762
[ ص: 133 ] ( 140 ) في الرجل يلتقط الصبي فينفق عليه
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية عن
ابن عون قال : حدثنا
المسور بن يزيد أن امرأة التقطت صبيا فأنفقت عليه حتى شب ثم طلبت نفقتها ، فكتب في ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أن تستحلف أنها لم تنفق عليه احتسابا ، فإن حلفت استغنى .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر في
الرجل ينفق على اللقيط قال : لا شيء له .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل عن
جعفر عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : المنبوذ حر ، وإن طلب الذي رباه نفقته وكان موسرا رد عليه ، وإن لم يكن موسرا كان ما أنفق عليه صدقة .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال ، أخبرني
خالد بن أبي الصلت قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : إن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قضى في ولد الزنا أنه يقاص صاحبه بما خدمه ، وما بقي استغنى فيه ، وقضيت أنا : يقاصه بما خدمه وما بقي أديته عنه من بيت المال .