2766 ( 144 ) في الرجل يكون له على الرجل الوديعة فيدفعها إليه
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن
عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في
رجل كانت له على رجل دراهم ، فلما حلت قال : أمسكها مضاربة ، قال : لا تصلح حتى يقبضها منه ثم يدفعها إليه إن شاء .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن إدريس عن
هشام عن
الحسن قال : الوديعة مثل القرض ، لا تدفع مضاربة حتى تقبض .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
الحارث في
رجل كان له على رجل دراهم فقال له : اشتر لي بها شيئا فقال : لا بأس ، وإن هلك الذي اشترى له فبينته أنه اشترى وإلا لم يصدق أنه اشتراه له ، وإن كانت مضاربة فلا يشتر له بها شيئا حتى يقبضها أو يعطيها وليا له .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : يكره إذا كان له على الرجل دين أن يسلمه إليه في شيء حتى يقبضه .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
الشعبي في رجل كان له على رجل دين فأسلمه إليه ، قال : لا حتى يقبضه .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
أبي شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=14807العلاء بن المسيب عن
الحكم قال : تصرف المضاربة في الدين ، ولا يصرف الدين في المضاربة .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق بن سلمة أبو وائل قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر سئل عن رجل كان له على رجل دين ، فأراد أن يسلم إليه في طعام فكرهه وقال : لا حتى يقبضه .