2770 ( 148 ) من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن علية عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=4550أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا [ ص: 140 ]
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن علية عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد بن المسيب :
أبيع ثمرة أرضي وأستثني ؟ قال : لا تستثن إلا شجرا معلوما ، ولا تبرأن من الصدقة ، قال : فذكرته
nindex.php?page=showalam&ids=16972لمحمد بن سيرين فكأنه أعجبه .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية وابن أبي زائدة عن
ابن عون عن
القاسم ، قال : لولا أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كره الثنيا وكان عندنا مرضيا ما رأينا بذلك بأسا زاد
ابن علية عن
ابن عون : فتحدثنا أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يقول : لا أبيع هذه النخلة ولا هذه النخلة .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عباد عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه كره أن يبيع النخلة بكيل .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
أبي حمزة قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12354لإبراهيم : أيبيع الرجل الشاة ويستثني بعضها ، قال : لا ، ولكن يقول : أبيعك نصفها .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الصمد بن أبي الجارود قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد عن الرجل
يبيع البيع ويستثني بعضه ، قال : لا يصلح ذلك .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن في الرجل
يبيع ثمر أرضه ويستثني الكر ، قال : كان يعجبه أن يعلم نخلا .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج قال : سألت
أبا بكر بن أبي موسى عن رجل
باع من رجل سلعة وقال : أنا شريك فيها ، قال : فكره هذا البيع .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن
عمرو بن عامر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
سالم أنه كره أن يستثني كيلا أو سلالا أو كرارا
( 149 ) من رخص في ذلك
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن
زكريا عن
الشعبي nindex.php?page=hadith&LINKID=101513عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط ظهره إلى المدينة [ ص: 141 ]
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن
يحيى بن سعيد عن
أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه أنه باع ثمرة له بأربعة آلاف واستثنى منها ثمانمائة .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن
سالم أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع ثمرته ويستثني منها مكيلة معلومة .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن
بشير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم قال : اشترينا من
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ثنيا واستثنى بعضه .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن
يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل ثمرته ويستثني نصفها ثلثها ربعها .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
زيد بن حباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أنه باع ثمرته بأربعة آلاف أو بثلاثة آلاف واستثنى منها سبعمائة .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
سفيان عن
منصور nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : لا بأس أن يبيع السلعة ويستثني نصفها .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
زيد بن حباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
ربيعة الرأي عن
القاسم بن محمد أنه باع ثمرته واستثنى منها .