صفحة جزء
2770 ( 148 ) من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا [ ص: 140 ]

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن شعيب قال : قلت لسعيد بن المسيب : أبيع ثمرة أرضي وأستثني ؟ قال : لا تستثن إلا شجرا معلوما ، ولا تبرأن من الصدقة ، قال : فذكرته لمحمد بن سيرين فكأنه أعجبه .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية وابن أبي زائدة عن ابن عون عن القاسم ، قال : لولا أن ابن عمر كره الثنيا وكان عندنا مرضيا ما رأينا بذلك بأسا زاد ابن علية عن ابن عون : فتحدثنا أن ابن عمر كان يقول : لا أبيع هذه النخلة ولا هذه النخلة .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يبيع النخلة بكيل .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حمزة قال : قلت لإبراهيم : أيبيع الرجل الشاة ويستثني بعضها ، قال : لا ، ولكن يقول : أبيعك نصفها .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن أبي الجارود قال : سألت جابر بن زيد عن الرجل يبيع البيع ويستثني بعضه ، قال : لا يصلح ذلك .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يبيع ثمر أرضه ويستثني الكر ، قال : كان يعجبه أن يعلم نخلا .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حجاج قال : سألت أبا بكر بن أبي موسى عن رجل باع من رجل سلعة وقال : أنا شريك فيها ، قال : فكره هذا البيع .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمرو بن عامر عن قتادة عن سالم أنه كره أن يستثني كيلا أو سلالا أو كرارا

( 149 ) من رخص في ذلك

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط ظهره إلى المدينة [ ص: 141 ]

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه أنه باع ثمرة له بأربعة آلاف واستثنى منها ثمانمائة .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن سالم أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع ثمرته ويستثني منها مكيلة معلومة .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن بشير عن أبي حازم قال : اشترينا من ابن عمر ثنيا واستثنى بعضه .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن يزيد عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل ثمرته ويستثني نصفها ثلثها ربعها .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أنه باع ثمرته بأربعة آلاف أو بثلاثة آلاف واستثنى منها سبعمائة .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم قال : لا بأس أن يبيع السلعة ويستثني نصفها .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن مالك بن أنس عن ربيعة الرأي عن القاسم بن محمد أنه باع ثمرته واستثنى منها .

التالي السابق


الخدمات العلمية