صفحة جزء
2771 ( 150 ) من رخص في اقتضاء الذهب من الورق

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم قال : كان لامرأة إبراهيم على إبراهيم شيء فأمرني أن أعطيها بقيمة الدراهم دنانير .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير قال : رأيت ابن عمر يكون عليه الورق ، فيعطي بقيمته دنانير إذا قامت على سعر ، ويكون عليه الدنانير فيعطي الورق بقيمتها .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن البهي عن يسار بن نمير عن عمر أنه لم ير بأسا باقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب [ ص: 142 ]

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن موسى بن نافع قال : سألت سعيد بن جبير عن رجل اقتضى ذهبا من ورق أو ورقا من ذهب في القرض ، قال : لا بأس به .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه لم ير به بأسا .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن معمر عن الزهري وقتادة أنهما قالا : لا بأس بذلك .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الحسن قال : لا بأس باقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب بقيمة السوق .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : لا بأس به .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر النخعي عن أفلح عن القاسم قال : لا بأس به .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عتبة عن أبيه عن الحكم أنه كان لا يرى بأسا أن يكون للرجل على الرجل دنانير فيأخذ عنه الدرهم يصرفها ، ولا يرى بأسا أن يزيده على السعر أو ينقص منه إذا كان عن تراض منهما

( 151 ) من كره اقتضاء الذهب من الورق

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين عن ابن مسعود قال : كان يكره اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره أن يعطي الذهب من الورق والورق من الذهب .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن ابن سيرين قال : قال لي أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود : لا تأخذ الذهب من الورق يكون لك على الرجل ، ولا تأخذن الورق من الذهب .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن مبارك عن يحيى عن أبي سلمة قال : سألته عن الرجل يقرض الرجل الدراهم فيأخذ منه الدنانير فكرهه [ ص: 143 ]

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن معمر عن يحيى عن أبي سلمة أنه كرهه .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام عن محمد في رجل كانت له على رجل دراهم فأخذ منها ، ثم أراد أن يأخذ بقيمتها دنانير فكرهه .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن موسى بن عبيدة قال : أخبرني عطاء مولى عمر بن عبد العزيز قال : ابتعت من برد مولى سعيد بن المسيب ناقة بأربعة دنانير فجاء يلتمس حقه مني ، فقلت : عندي دراهم ، ليس عندي دنانير فقال : حتى أستأمر سعيد بن المسيب ، فاستأمره فقال له سعيد : خذ منه دنانير عينا ، فإن أبى فدعه ، موعده الله .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن ابن سيرين قال : بلغني أن ابن مسعود كرهه .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عبد الله مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية