2771 ( 150 ) من رخص في اقتضاء الذهب من الورق
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
جرير عن
منصور عن
الحكم قال : كان
لامرأة إبراهيم على
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم شيء فأمرني أن أعطيها بقيمة الدراهم دنانير .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يكون عليه الورق ، فيعطي بقيمته دنانير إذا قامت على سعر ، ويكون عليه الدنانير فيعطي الورق بقيمتها .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
السدي عن
البهي عن
يسار بن نمير عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه لم ير بأسا باقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب
[ ص: 142 ]
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
موسى بن نافع قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
رجل اقتضى ذهبا من ورق أو ورقا من ذهب في القرض ، قال : لا بأس به .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
معتمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه أنه لم ير به بأسا .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
معتمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة أنهما قالا : لا بأس بذلك .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
الحسن قال : لا بأس باقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب بقيمة السوق .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن إدريس عن
هشام عن
الحسن قال : لا بأس به .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
أبو بكر النخعي عن
أفلح عن
القاسم قال : لا بأس به .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي عتبة عن أبيه عن
الحكم أنه كان لا يرى بأسا أن يكون للرجل على الرجل دنانير فيأخذ عنه الدرهم يصرفها ، ولا يرى بأسا أن يزيده على السعر أو ينقص منه إذا كان عن تراض منهما
( 151 ) من كره اقتضاء الذهب من الورق
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
ابن عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : كان يكره اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كره أن يعطي الذهب من الورق والورق من الذهب .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=12077أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود : لا تأخذ الذهب من الورق يكون لك على الرجل ، ولا تأخذن الورق من الذهب .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
ابن مبارك عن
يحيى عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة قال : سألته عن الرجل يقرض الرجل الدراهم فيأخذ منه الدنانير فكرهه
[ ص: 143 ]
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
معتمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
يحيى عن
أبي سلمة أنه كرهه .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن
هشام عن
محمد في رجل كانت له على رجل دراهم فأخذ منها ، ثم أراد أن يأخذ بقيمتها دنانير فكرهه .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
مروان بن معاوية عن
موسى بن عبيدة قال : أخبرني
عطاء مولى عمر بن عبد العزيز قال : ابتعت من
nindex.php?page=showalam&ids=15522برد مولى سعيد بن المسيب ناقة بأربعة دنانير فجاء يلتمس حقه مني ، فقلت : عندي دراهم ، ليس عندي دنانير فقال : حتى أستأمر
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، فاستأمره فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد : خذ منه دنانير عينا ، فإن أبى فدعه ، موعده الله .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن
ابن عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : بلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود كرهه .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن إدريس عن
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله مثله .