2772 ( 152 ) من لم ير بالمزارعة بالنصف والثلث والربع بأسا
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
شريك عن
عبد الله عن
إبراهيم بن مهاجر قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة فحدثني أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أقطع
nindex.php?page=showalam&ids=211خبابا أرضا ،
وعبد الله أرضا ،
nindex.php?page=showalam&ids=37وسعدا أرضا ،
nindex.php?page=showalam&ids=52وصهيبا أرضا ، فكلا جاري قد رأيته يعطي أرضه بالثلث والربع :
عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=37وسعدا .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
شريك عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=101514عن أبي جعفر قال : لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضه بخيبر يعني بنصف .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
إبراهيم بن مهاجر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود يزارعان بالثلث والربع
[ ص: 144 ]
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : جاءنا
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ونحن نعطي أرضنا بالثلث والربع فلم يعب ذلك علينا .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن فضيل عن
عياض عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بنحوه .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
أبي جعفر قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=101515 : عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على الشطر ثم nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16713عمرو بن عثمان عن
أبي جعفر قال : سألته عن
المزارعة بالثلث والربع ، فقال : إن نظرت في آل
أبي بكر وآل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وآل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وجدتهم يفعلون ذلك .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة nindex.php?page=showalam&ids=11820وأبو الأحوص عن
كليب بن وائل قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : رجل له أرض وماء ، ليس له بذر ولا بقر ، فأعطاني أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري ثم قاسمته على النصف ، قال : حسن .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
الحارث عن
حصيرة عن
صخر بن الوليد عن
عمر بن صليع عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه لم ير بأسا بالمزارعة على النصف .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن رجل عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : أرضي وبقري سواء .
( 11 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
عمرو سمع
سالما يقول : أكثر
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج على نفسه ، والله لأكرينها كراء الإبل .
( 12 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
طلحة القناد قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا يقول : لا بأس بالمزارعة بالنصف والثلث والربع .
( 13 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637ابن مسهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
ابن الأسود أنه كان يزارع أهل السواد حياة أبيه
[ ص: 145 ]
( 14 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
الفضل بن دكين عن
ابن عامر عن
عبد الرحمن بن الأسود قال : كنت أزارع بالثلث والربع وأحمله إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة والأسود فلو رأيا به بأسا لنهياني عنه .
( 15 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
يحيى بن سعيد أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كان يأمر بإعطاء الأرض بالثلث والربع .
( 16 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي عن
خالد الحذاء أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب إلى
عدي أن يزارع بالثلث والربع .
( 17 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
فضيل عن
هشام عن
القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين أنهما كانا لا يريان بأسا أن يعطي الرجل أرضه آخر على أن يعطيه الثلث أو الربع أو العشر ولا يكون عليه من النفقة شيء .
( 18 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة قال : كان أبي لا يرى بكري الأرض بأسا .
( 19 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سعيد بن عبيد قال : سألت
سالما عنه فقال : لا بأس به .
( 20 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن علية عن
عبد الرحمن بن إسحاق عن
أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن
الوليد بن أبي الوليد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير قال ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=44452قال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : يغفر الله nindex.php?page=showalam&ids=46لرافع بن خديج ، أنا والله أعلم بالحديث منه ، إنما أتاه رجلان قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع ، فسمع nindex.php?page=showalam&ids=46رافع قوله : لا تكروا المزارع .
( 21 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم عن
أبي جعفر قال : ما
بالمدينة أهل بيت هجرة إلا وهم يعطون أرضهم بالثلث والربع .
( 22 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يدفع أرضه بالثلث
[ ص: 146 ]
( 23 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
سفيان عن
عبد الله بن عيسى عن
موسى بن عبد الله بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : أرضي وبعيري سواء .
( 24 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن
عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=101516أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشطر .
( 25 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
شريك عن
عبد الله بن عيسى قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16330لعبد الرحمن بن أبي ليلى أرض
بالفوارة فكان يدفعها بالثلث والربع ، فكان يرسلني وأقاسمهم
( 153 ) من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش ، عن
أبي حصين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=hadith&LINKID=101517عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا ، نهانا إذا كان لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها بثلث أو نصف ، وقال : من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني nindex.php?page=hadith&LINKID=101518عن nindex.php?page=showalam&ids=4814عبد الله بن السائب قال : سألت ابن معقل عن المزارعة فقال : أخبرني ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة سمع
عمرا يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=38544أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة قال : سمع
عمرو nindex.php?page=hadith&LINKID=101519 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر يقول : كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناه من أجله .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عمر بن أيوب عن
جعفر بن برقان عن
ثابت بن الحجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=101520نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة ، قلت : وما المخابرة ؟ قال : أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع [ ص: 147 ]
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت قال : كنت جالسا مع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في
المسجد الحرام إذ أتاه رجل فقال : إنا نأخذ الأرض من الدهاقين ، فأعتملها ببذري وبقري ، فآخذ حقي وأعطيه حقه ، فقال له : خذ رأس مالك ولا تردد عليه عينا فأعادها عليه ثلاث مرات ، كل ذلك يقول له هذا .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
الثقفي عن
خالد الحذاء عن
عكرمة أنه كره المزارعة بالثلث والربع .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه كره المزارعة بالثلث والربع .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
جابر أنه كره كراء الأرض .
( 11 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11920هاشم بن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : لا نكري الأرض ولا نذره ، أو قال : نذره .
( 12 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16667عمر بن ذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=hadith&LINKID=101521عن ابن رافع بن خديج عن أبيه قال : جاءنا أبو رافع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق بنا ، وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بنا ، أن يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها أو منيحة يمنحها رجل .
( 13 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
نصير بن أدهم قال : سمعت
الضحاك بن مزاحم يقول : لا يصلح من الأرض إلا خصلتان : أرض منحكها رجل يملك رقبتها ، أو أرض استأجرتها بأجر معلوم إلى أجل معلوم .
( 14 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إن أمثل أبواب الزرع أن يستأجر الأرض البيضاء بأجر معلوم
[ ص: 148 ]
( 15 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
سفيان عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : لا يصلح من الزرع إلا أرض تملك رقبتها ، أو أرض يمنحكها رجل .
( 16 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
سفيان قال : أخبرت عن
nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع عن
رفاعة بن رافع بن خديج قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=101522نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة والإجارة : أن لا يشتري الرجل أرضا أو يعار ، ثم قال : أعارني أرضا من رجل فزرعها وبنى فيها بنيانا ، فخرج إليها فرأى البنيان فقال : من بنى هذا ؟ فقالوا : الفلان الذي أعرته ؟ فقال : أعوض مما أعطيته ؟ قالوا : نعم ، قال : لا أبرح حتى تهدموه .