صفحة جزء
2774 ( 155 ) في الرجلين يدعيان الشيء فيقيم هذا شاهدين ويقيم هذا رجلا

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي قال : كانت دابة في أيدي الناس من الأزد فادعاها قوم فأقاموا البينة أنها دابتهم أضلوها في زمان [ ص: 149 ] عمر بن عبد العزيز ، فأقام الذين هي في أيديهم البينة أنهم نتجوها ، فرفع ذلك إلى قاضيهم عبد الرحمن بن أذينة فجعل هؤلاء يغدون ببينة ويروح الآخرون بأكثر منهم ، فكتب ذلك إلى شريح فكتب إليه : لست من التهاتر والتكاثر في شيء ، والذين أقاموا البينة أنهم نتجوها وهي في أيديهم أحق ، وأولئك أولى بالشبهة .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في الرجلين يدعيان الدابة ليست في يد واحد منهما ، فيقيم أحدهما شاهدين ، والآخر أربعة ، فقال : هي بينهما نصفين ، لأن الاثنين يوجبان الحق .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : هي بينهم على حصص الشهود .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون أن هشام بن هبيرة كان يقضي لأكثر الفريقين شهودا .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عاصم بن كليب عن محمد بن كعب قال : بعت بغلة من رجل ، فلبث ما شاء الله ، فأتاني وقد عرفت البغلة عنده ، فأتينا شريحا وانطلقت بالذي منه ، فأقام سبعة من الشهود أنها دابته لم تبع ولم تهب ، وجاء الآخر بستة من الشهود أنها دابته لم تبع ولم تهب ، فقال شريح : أشهد بأن أحد الفريقين كاذب ، فقسمها بينهم على ثلاثة عشر سهما أعطى كل واحد منهما بحصة شهوده .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن سماك عن حنش بن المعتمر عن علي قال : اختصم إليه رجلان في بغلة فأقام هذا خمسة شهداء بأنها نتجت عنده ، وأقام هذا شاهدين بأنها نتجت عنده ، فجعلها على سهم أسباعها .

التالي السابق


الخدمات العلمية