2777 ( 158 ) في المضارب من أين تكون نفقته ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن إدريس عن
هشام عن
الحسن قال :
نفقة المضارب من جميع المال ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : ليس كذلك .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
أشعث عن
الحكم وحماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : المضارب ينفق ويكتسي بالمعروف ، فإن ربح كان من ربحه ، وإن وضع كان من رأس المال ، قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، قال : ما أحب أن ينفق حتى يستأذن رب المال .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
حماد قال : إن شاء المضارب استأجر الأجير وأطعم الرقيق إذا كان من المضاربة ، ولا يأكل معهم .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
حماد قال : لا يشترط المضارب طعاما ولا شيئا ينتفع به إلا أن يكون فيه منفعة للمضاربة ، فإن لم تكن فيه منفعة للمضاربة كان ذلك في مال نفسه .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
زيد بن حباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15790خالد بن أبي عمران عن
القاسم وسالم أنه سألهما عن
المقارض يأكل ويشرب ويكتسي ويركب بالمعروف ، قال : إذا كان في سبب المضاربة فلا بأس .