صفحة جزء
2777 ( 158 ) في المضارب من أين تكون نفقته ؟

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : نفقة المضارب من جميع المال ، وقال ابن سيرين : ليس كذلك .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال : المضارب ينفق ويكتسي بالمعروف ، فإن ربح كان من ربحه ، وإن وضع كان من رأس المال ، قال : وسألت ابن سيرين ، قال : ما أحب أن ينفق حتى يستأذن رب المال .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال : إن شاء المضارب استأجر الأجير وأطعم الرقيق إذا كان من المضاربة ، ولا يأكل معهم .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال : لا يشترط المضارب طعاما ولا شيئا ينتفع به إلا أن يكون فيه منفعة للمضاربة ، فإن لم تكن فيه منفعة للمضاربة كان ذلك في مال نفسه .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن القاسم وسالم أنه سألهما عن المقارض يأكل ويشرب ويكتسي ويركب بالمعروف ، قال : إذا كان في سبب المضاربة فلا بأس .

التالي السابق


الخدمات العلمية