2780 ( 161 ) في الرجل يأخذ العبد الآبق فيأبق منه
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
حزن بن بشر عن
رجاء بن الحارث أن رجلا اجتعل في عبد آبق فأخذه ليرده فأبق منه ، فخاصمه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح فضمنه ، فبلغ ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا فقال : أساء القضاء يحلف بالله : لأبق منه ، ولا ضمان عليه .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر وعبدة nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع عن
ابن أبي خالد عن
الشعبي في رجل أخذ عبدا آبقا ليرده ، فذهب منه ، قال : ليس عليه شيء .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
أشعث عن
الحسن قال : ليس عليه شيء .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أن
رجلا أخذ عبدا آبقا فأبق منه ، قال : فجاء مولى العبد فقدمه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : قد أبق منك قبله ، فليس عليه شيء .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
الضحاك بن مخلد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال لي
ابن أبي مليكة : إن ذهب منه فليس عليه شيء
[ ص: 154 ]
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
محمد بن يزيد عن
أبي العلاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وأبي هاشم nindex.php?page=showalam&ids=17152ومنصور قالوا : إن فر من الذي أخذه فليس عليه ضمان .