2783 ( 164 ) من قال : إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=hadith&LINKID=101526عن حزام بن حكيم ، قال : قال لي حكيم : ابتعت طعاما من طعام الصدقة فربحت فيه قبل أن أقبضه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا تبعه حتى تقبضه .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر وابن أبي زائدة كلاهما عن
عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=101527إذا ابتاع أحدكم طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ، قال
ابن أبي زائدة " ويقبضه .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16574عطية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : سألته في الزبيب والتمر والحنطة والشعير فقال : " لا بأس به ، ولكن لا تبعه حتى تقبضه " .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن علية عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال : قال ، نبئت أن
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام كان يشتري صكاك الرزق فنهاه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن يبيع حتى يقبض .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني قال : حدثنا
محمد بن بشير عن
عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بنحو من حديث
أيوب .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي قال : إذا ابتعت بيعا أبدا فلا تبعه حتى تقبضه .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب [ ص: 156 ] قال : إذا اشتريت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه ، ولا يرى بالشركة بأسا أو تعطيه الثمن .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الله بن نمير عن
عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في الرجل
يشتري البيع ثم يبيعه قبل أن يقبضه ، قال : لا يقبضه .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
سفيان عن أبيه قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم سئل عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه فقال : إنما كان ذلك في الكيل والوزن .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : الطعام الذي نهي عنه لا يباع حتى يقبض ، وأحسب كل شيء مثل الطعام .
( 11 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
محمد بن ميسر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه كان ينهى الذين يبتاعون صحف الجار حتى يستوفوها .
( 12 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله قلت
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : لم ؟ قال : ألا ترى أنهم يبتاعون الذهب والطعام مرجأ .
( 13 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
زيد بن خباب قال حدثنا
الضحاك بن عثمان قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله .