2791
[ ص: 164 ] ( 172 ) في الرجل يسلم فيقول : ما كان من حنطة فبكذا
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن إدريس عن
حصين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16963محمد بن زيد قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : ربما
أسلم الرجل إلى الرجل ألفا ونحوها فيقول : إن أعطيتني برا فبكذا ، وإن أعطيتني شعيرا فبكذا ، قال : يسمي في كل نوع منها ورق مسماه ، فإن أعطاك الذي فيه وإلا فخذ رأس مالك .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
أسلم المنقري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير في الرجل يسلم فيقول : ما لي عندك عن حنطة فبكذا أو كان عندي من حبوب فبكذا ، أنه كرهه .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن أبيه قال : سئل
عامر عن السلم في الحنطة والشعير أيهما استيسر عليه أعطاه ، قال : لا يصلح .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن
عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في رجل أسلم في شيء معلوم إلى أجل معلوم ، فإن لم يدفعه فكذا وكذا لشيء آخر معلوم ، قال : لا يصلح .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي عدي عن
أشعث عن
الحسن في الرجل يسلف فيقول : إن كان برا فبكذا ، وإن كان شعيرا فبكذا ، أنه كرهه .