صفحة جزء
2798 ( 179 ) في المضاربة والعارية الوديعة

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : ليس على المستكري والمستعير والمستودع ضمان إلا أن يخالف .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم قال : سمعت الشعبي يقول : إذا خالف المستودع والمستعير والمستبضع فهو ضامن .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا نهيت مضاربك أن يشتري من متاع كذا وكذا فاشترى ضمن ، وقال حماد : يتصدقان بالربح .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن طاوس قال : المضارب مؤتمن وإن خالف أمرك .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي أن عمر ضمن أنسا أربعة آلاف كانت معه مضاربة .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن حميد عن الحسن قال : المضارب مؤتمن وإن خالف .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال : استودعت ستة آلاف فذهبت ، فقال لي عمر : ذهب لك معها شيء ؟ قلت : لا ، قال : فضمنني .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال : إذا شرط رب المال على المضارب : لا ينزل بطن واد ، فنزل فهو ضامن [ ص: 170 ]

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن الحارث عن علي قال : من قاسم الربح فلا ضمان عليه .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن في مضارب دفع المال إلى غيره قال : لا ضمان عليه ، هو أمين .

( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عثمان ابن أخي شريح أنه قال : إذا خالف في الوديعة والكري فهو ضامن .

( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن داود عن الشعبي في مضارب قال له صاحب المال : لا تجاوز مكان كذا وكذا ، قال : ضمن إن جاوزه .

( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي بنحوه .

( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن ابن سيرين قال : لا تشترط على المضارب شيئا ، فإني أخاف أن يخالف فيفسد عليك وعلى نفسه .

( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه سئل عن رجل دفع إليه ماله مضاربة ، وقال : لا تخرج من المصر ، فخرج ، قال : لا ضمان عليه .

( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أبي قلابة في المضارب إذا اشترطوا عليه : لا يجاوز ، فجاوز ، فهو ضامن .

( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن إياس بن معاوية قال : هو ضامن .

( 18 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال : إن نهاه أن يخرج فخرج فهو ضامن .

( 19 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حصين ومغيرة عن إبراهيم قال : إذا خالف المستودع والمستعير والمستبضع فهو ضامن .

( 20 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر أن أبا بكر كان لا يضمن الوديعة .

( 21 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن هلال بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عكيم أن رجلا استودع رجلا وديعة فهلكت فلم يضمنه عمر [ ص: 171 ]

( 22 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال ، ليس على المستودع والمستعير ضمان إلا أن يتهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية