2798 ( 179 ) في المضاربة والعارية الوديعة
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : ليس على المستكري والمستعير والمستودع ضمان إلا أن يخالف .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
إسماعيل بن سالم قال : سمعت
الشعبي يقول : إذا
خالف المستودع والمستعير والمستبضع فهو ضامن .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا
نهيت مضاربك أن يشتري من متاع كذا وكذا فاشترى ضمن ، وقال
حماد : يتصدقان بالربح .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : المضارب مؤتمن وإن خالف أمرك .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
الشعبي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ضمن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا أربعة آلاف كانت معه مضاربة .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
معتمر عن
حميد عن
الحسن قال : المضارب مؤتمن وإن خالف .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن إدريس عن
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : استودعت ستة آلاف فذهبت ، فقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ذهب لك معها شيء ؟ قلت : لا ، قال : فضمنني .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
أبي المهزم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : إذا
شرط رب المال على المضارب : لا ينزل بطن واد ، فنزل فهو ضامن
[ ص: 170 ]
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
عبد الله بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : من قاسم الربح فلا ضمان عليه .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
منصور عن
الحسن في مضارب دفع المال إلى غيره قال : لا ضمان عليه ، هو أمين .
( 11 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
عثمان ابن أخي شريح أنه قال : إذا خالف في الوديعة والكري فهو ضامن .
( 12 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
الشعبي في
مضارب قال له صاحب المال : لا تجاوز مكان كذا وكذا ، قال : ضمن إن جاوزه .
( 13 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
الشعبي بنحوه .
( 14 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن
أشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : لا تشترط على المضارب شيئا ، فإني أخاف أن يخالف فيفسد عليك وعلى نفسه .
( 15 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه سئل عن رجل دفع إليه ماله مضاربة ، وقال : لا تخرج من المصر ، فخرج ، قال : لا ضمان عليه .
( 16 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة في المضارب إذا اشترطوا عليه : لا يجاوز ، فجاوز ، فهو ضامن .
( 17 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الوهاب عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية قال : هو ضامن .
( 18 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : إن نهاه أن يخرج فخرج فهو ضامن .
( 19 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
حصين ومغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا خالف المستودع والمستعير والمستبضع فهو ضامن .
( 20 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر كان لا يضمن الوديعة .
( 21 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
هلال بن عبد الرحمن عن
عبد الله بن عكيم أن رجلا استودع رجلا وديعة فهلكت فلم يضمنه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر [ ص: 171 ]
( 22 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال ، ليس على المستودع والمستعير ضمان إلا أن يتهم .