صفحة جزء
2800 ( 181 ) في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يعطي الرجل مالا مضاربة على أن يعطيه بضاعة .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي رواد عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه كرهه .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة ، واشترط عليه بضاعة ، أنه كرهه ، وكان ابن سيرين لا يرى به بأسا .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين أنه كان لا يرى بأسا أن يدفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة على أن يحمل له بضاعة أو يعمل له عملا .

التالي السابق


الخدمات العلمية