2804
[ ص: 174 ] ( 185 ) في الجارية متى يجوز عطيتها ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
عمرو قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11867أبو الشعثاء : لا يجوز لامرأة عطية حتى تلد شرواها .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه قال : لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
مغيرة عن
الشعبي قال : إذا حالت في بيتها حولا جاز لها ما صنعت .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا ولدت الجارية أو ولد مثلها جاز لها هبتها .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن أبيه عن
عامر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : عهد إلي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن لا أجيز
هبة مملكة حتى تحول في بيتها حولا أو تلد بطنا .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن
عامر قال : قرأت كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح بذلك ، وذلك أن جارية من
قريش قال لها أخوها وهي مملكة : تصدقي علي بميراثك من أبيك قبل أن تذهبي إلى زوجك ، ففعلت ثم طلبت ميراثها فرده عليها .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي عن
سعيد بن عبد الرحمن عن
الحسن ومحمد ، قال
محمد : لا تجوز لامرأة عطية حتى تحول حولا أو تلد ولدا ، وقال
الحسن : حتى تلد ولدا أو تبلغن ذلك .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
الشعبي قال : قلت له : أرأيت إن عنست ، قال : لا يجوز
[ ص: 175 ]
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبيد الله بن عثمان بن الأسود عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد قالا ، لليتيمة خناقان : لا يجوز لها شيء في مالها حتى تلد ولدا أو تمضي عليها سنة في بيت زوجها .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل وزكريا عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : عهد إلي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن لا أجيز
هبة جارية حتى تحول في بيتها حولا أو تلد ولدا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل : قلت
للشعبي : أرأيت إن عنست يجوز ؟ قال : نعم .