2811
[ ص: 180 ] في الرجل يقول للرجل : قم على نخلي
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال : لا بأس بأن
يعالج الرجل النخل ويقوم عليه بالثلث والربع ما لم ينفق هو منه شيئا .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن أنه كان يكره ذلك إلا بأجر معلوم .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن علية عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=14919الفضيل عن
سالم قال : النخل يعطى من عمل فيه منه .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : كان يكره كل شيء يعمل بالثلث والربع .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه كان لا يرى بأسا أن
يستأجر الأجير يعمل في الأرض بالثلث والربع .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
حماد قال : كان يكره أن يستأجر الأجير فيقول : لك ثلث أو ربع مما يخرج أرضي هذا .