2812 ( 193 ) في الرجل يدفع إلى الحائك الثوب
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16893محمد بن أبي عدي عن
ابن عون قال : سألت
محمدا عن الرجل
يدفع إلى النساج الثوب بالثلث ودرهم أو بالربع أو بما تراضيا عليه ؟ فقال : لا أعلم به بأسا .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
الشعبي والحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه كره أن يدفع الرجل الثوب إلى النساج بالثلث ، قال : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء لا يرى بذلك بأسا .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : لا بأس أن يدفعه إليه بالثلث
[ ص: 181 ]
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب عن
أبي هلال عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أنه كان لا يرى بأسا أن يدفع الثوب إلى النساج بالثلث والربع .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب عن
مروان بن معاوية قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب عن
الثوب يدفعه بالثلث والربع إلى الحائك ، قال : شرط بغير لا غير .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب عن
مبارك عن
الحسن أنه كره أن يدفع الثوب إلى الحائك بالثلث والربع .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب nindex.php?page=showalam&ids=17389ويعلى بن حكيم عن الرجل يدفع الثوب إلى النساج بالثلث والربع ، فلم يريا به بأسا .