2818 ( 199 ) في الرجل يدفع إلى الرجل الشيء مضاربة
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
معتمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
حماد في
رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة ، فقوم المتاع ألف درهم ثم باعه بتسعمائة ، قال : رأس المال تسعمائة .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17104معاذ بن معاذ عن
أشعث عن
الحسن أنه قال في رجل دفع إلى رجل متاعا مضاربة وقوماه بينهما ، قال : رأس المال ما قوم به المتاع : وليس قيمتها بشيء .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان عن
كثير بن نباتة عن
الحكم بن أبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه كان لا يرى بأسا أن يقوم الرجل على الرجل المتاع فيدفعه إليه مضاربة بتلك القيمة .