صفحة جزء
2822 ( 203 ) في العبد يدس إلى الرجل المال فيشتريه

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم في عبد دس إلى رجل دراهم ليشتريه ويعتقه ، قال : إن ظهر مولاه عليه قبل أن يعتقه فله ما أخذ من ثمنه ويأخذ [ ص: 187 ] عبده ، وإن ظهر عليه بعدما أعتقه الذي أخذه ، أخذ من الذي اشتراه سوى ما قد أخذ فأعتق .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : يأخذ منه مرة أخرى ، ويصير ولاؤه للذي أعتقه .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير وأشعث عن الحسن قال : لا شرى له ولا عتق له ، ومن فعل ذلك فهو فاسق .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن الشعبي قال : سئل عن عبد دس إلى رجل مالا فاشتراه فأعتقه ، قال الشعبي : لو أخذته لعاقبته عقوبة شديدة .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الحكم في عبد أتى رجلا فأعطاه مالا وقال : اشتريني ، فاشتراه فأعتقه ، ثم اطلع على ذلك ، قال : البيع جائز ، ويؤخذ الثمن الذي اشترى به العبد .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وسالم والقاسم وعطاء في عبد أعطى رجلا مالا فاشتراه فأعتقه ، قالوا : لا يجوز .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن أبي بكر عن الشعبي قال : لا يجوز ، ويعاقب من فعله .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الحسن وابن سيرين قالا : لا يجوز ، ومن فعل ذلك فهو فاسق .

التالي السابق


الخدمات العلمية