2822 ( 203 ) في العبد يدس إلى الرجل المال فيشتريه
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
جرير عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في
عبد دس إلى رجل دراهم ليشتريه ويعتقه ، قال : إن ظهر مولاه عليه قبل أن يعتقه فله ما أخذ من ثمنه ويأخذ
[ ص: 187 ] عبده ، وإن ظهر عليه بعدما أعتقه الذي أخذه ، أخذ من الذي اشتراه سوى ما قد أخذ فأعتق .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : يأخذ منه مرة أخرى ، ويصير ولاؤه للذي أعتقه .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
جرير وأشعث عن
الحسن قال : لا شرى له ولا عتق له ، ومن فعل ذلك فهو فاسق .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
ابن أبي خالد عن
الشعبي قال : سئل عن عبد دس إلى رجل مالا فاشتراه فأعتقه ، قال
الشعبي : لو أخذته لعاقبته عقوبة شديدة .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
الحكم في عبد أتى رجلا فأعطاه مالا وقال : اشتريني ، فاشتراه فأعتقه ، ثم اطلع على ذلك ، قال : البيع جائز ، ويؤخذ الثمن الذي اشترى به العبد .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر وسالم والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء في عبد أعطى رجلا مالا فاشتراه فأعتقه ، قالوا : لا يجوز .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
أبي بكر عن
الشعبي قال : لا يجوز ، ويعاقب من فعله .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن فضيل عن
أشعث عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين قالا : لا يجوز ، ومن فعل ذلك فهو فاسق .