2824 ( 205 ) في
اللقطة ما يصنع بها ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش عن
nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع قال : حدثني أبي قال : وجدت عشرة دنانير ، فأتيت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فسألته عنها ، فقال : عرفها على الحجر سنة ، فإن لم تعرف فتصدق بها ، فإن جاء صاحبها فخيره الأجر أو الغرم .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
شريك عن
عامر بن شقيق عن
أبي وائل قال : اشترى
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله جارية بسبعمائة درهم ، فغاب صاحبها ، فأنشدها حولا أو قال : سنة ثم خرج إلى المسجد فجعل يتصدق ويقول : اللهم فله ، فإن أبى فعلي وإلي ، ثم قال : هكذا افعلوا باللقطة أو بالضالة
[ ص: 190 ]
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سمعت
nindex.php?page=hadith&LINKID=101546رجلا من مزينة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما نجد في السبيل العامرة من اللقطة ؟ فقال : عرفها حولا ، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
زيد بن حباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16342عبد الرحمن بن شريح قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12128أبو قبيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو أن رجلا قال : التقطت دينارا فقال : لا يأوي الضالة إلا ضال ، قال : فأهوى به الرجل ليرمي به فقال : لا تفعل ، قال : فما أصنع به ؟ قال : تعرفه فإن جاء صاحبه فرده إليه وإلا فتصدق به .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
مسعود وسفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن اللقطة فقال : ادفعها إلى الأمير .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=11865أبي السفر عن رجل من
بني رؤاس ، قال : التقطت ثلاثمائة درهم فعرفتها تعريفا ضعيفا وأنا يومئذ محتاج فأكلتها حين لم أجد أحدا يعرفها ، ثم أيسرت فسألت
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا فقال : عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فتصدق بها وإلا فخيره بين الأجر وبين أن تغرمها له .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق قال : سمعت هذا الحديث من
nindex.php?page=showalam&ids=11865أبي السفر عن رجل من
بني رؤاس عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي مثله إلا أنه لم يقل : عرفها .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
سفيان عن
إبراهيم بن عبد الأعلى عن
سويد قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يأمر أن تعرف اللقطة سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها ، فإن جاء صاحبها خير .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
الأسود بن شيبان عن
أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه قال : التقطت بردة فأتيت بها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقلت : يا أمير المؤمنين : أغنها عني ، فقال : واف بها الموسم فوافيت بها الموسم فقال : عرفها حولا ، فعرفتها ، فلم أجد أحدا يعرفها فأتيته فقلت فأغنها عني فقال : ألا أخبرك بخير سبلها ؟ تصدق بها ، فإن جاء صاحبها فاختار المال غرمت له وكان الأجر لك ، وإن اختار الأجر كان الأجر له ولك ما نويت
[ ص: 191 ]
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن
زكريا عن
الشعبي قال : تعرف اللقطة سنة ، فإن لم تجد لها طالبا فأعطها أهل بيت من المسلمين فقراء ، قل لهم ، هذه قرض من صاحبها عليكم ، فإن جاء فهو أحق بها وإن لم يجئ فهي عليكم منه .
( 11 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل nindex.php?page=hadith&LINKID=101547عن nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة قال : خرجت أنا nindex.php?page=showalam&ids=3254وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة حتى إذا كنا بالعذيب التقطت سوطا ، فقالا لي : ألقه ، فأبيت ، فلما أتيت المدينة أتيت nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب فسألته فقال : التقطت مائة دينار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فاعرف عددها ووعاءها ووكاءها ، ثم يكون كسبيل مالك .
( 12 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
عبد الرحمن بن حرملة قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن اللقطة فقال : عرفها سنة فأنشد ذكرها ، فإن جاء من يعرفها فأعطها إياه وإلا فتصدق بها ، فإن جاء فخيره بين الأجر واللقطة .
( 13 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن علية عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال في اللقطة : عرفها ، لا آمرك أن تأكلها ، لو شئت لم تأخذها .
( 14 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد عن
أبي العلاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
عياض بن حمار قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=101548من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ، ثم لا يغيره ولا يكتم ، فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء .