2830
[ ص: 200 ] ( 213 ) في شرى السكران وبيعه
( 1 ) حدثنا
أبو محمد عبد الله بن يونس قال حدثنا
عبد الرحمن بقي بن مخلد قال : حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد السلام عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : ما تكلم به السكران من شيء جاز عليه .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن
الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه قال في
السكران : أما بيعه وشراؤه فلا يجوز ، هو بمنزلة السفيه .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد السلام عن
الحسن قال : كان لا يجيز بيعه ولا شراءه .