2831 ( 214 ) في الرجلين يشتركان في السلعة فيقوم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه قال في ثوب بين رجلين نصفه على أحدهما بعشرين ، ونصفه على الآخر بعشرة قالا : إن باعوه مساومة أو مرابحة فهو نصفان بينهما .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
الشعبي والحكم في رجلين اشتريا سلعة اشترى أحدهما نصفها بعشرين ، واشترى الآخر نصفها بعشرة ، فقال
الشعبي : إن باعها مرابحة فعلى رءوس أموالهما ، وإن باعها مساومة فالنصف والنصف ، وقال
الحكم : هو بينهما نصفان .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
زياد الأعلم عن
الحسن قال : إن باعها مرابحة فالربح على رأس المال ، وإن باعها مساومة فهو بينهما نصفان ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة مثل ذلك .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الصمد بن عبد الوارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم قال : سئل عن
سلعة بين رجلين يقوم على أحدهما بأكثر مما يقوم على الآخر ، قال : الربح على قدر رءوس أموالهما .