2833 ( 216 ) العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
النضر بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=101557من أعتق شقصا له في مملوك ، أو نصيبا ، فعليه خلاصه من ماله إن كان له مال ، وإن لم يكن له مال استسعي العبد في قيمته غير مشقوق عليه .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة nindex.php?page=showalam&ids=13608وابن نمير عن
عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=101558إن كان موسرا ضمن ، وإن كان معسرا أعتق منه ما أعتق .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير عن
عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=101559من أعتق شقصا له في عبد ضمن لأصحابه في ماله إن كان له مال ، ( وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ) إن لم يكن له مال سعى العبد "
[ ص: 202 ]
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم عن
عبد الرحمن بن يزيد قال : كان بيني وبين
الأسود وأمنا غلام قد شهد
القادسية وأبلى فيها فأرادوا عتقه وكنت صغيرا ، فذكر ذلك
الأسود nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أعتقوا أنتم ، ويكون
عبد الرحمن على نصيبه حتى يرغب في مثل ما رغبتم فيه أو يأخذ نصيبه .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال : كان لي غلام بيني وبين إخوتي فأردت أن أعتقه ، فأتيت
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فذكرت ذلك له فقال : لا تفسد على شركائك فتضمن ، ولكن تربص حتى يشبوا .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
إبراهيم عن
الأسود عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مثله .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : كان ثلاثون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمنون الرجل يعتق العبد بينه وبين صاحبه إن كان موسرا .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
أزهر السمان عن
ابن عون عن
محمد أن عبدا كان بين رجلين فأعتقه أحدهما فركب شريكه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فكتب أن يقوم أغلى القيمة .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
مغيرة عن
الشعبي قال إن كان
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ليحبسنه به .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
سفيان عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه ، قال : يضمن إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال استسعى العبد .
( 11 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد قال : سألت عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار فقال مثل ذلك ، فقلت له : إنه صغير ؟ فقال : السنة .
( 12 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن أنه كان يقول : إذا
[ ص: 203 ] أعتق الرجل نصيبا من مملوك له فيه شرك فإنه يضمن ما بقي منه إن كان موسرا ، وإن كان معسرا استسعى العبد .
( 13 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
محمد بن مبشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه في العبد يكون بين اثنين فيعتق أحدهما نصيبه ، فقال : هو ضامن لنصيب صاحبه .
( 14 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن
زكريا عن
عامر في عبد
كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : يتم عتقه ، فإن لم يكن له مال استسعى العبد في النصف ، وكان الولاء للذي أعتق .
( 15 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
إسماعيل بن رجاء عن
أبي مجلز nindex.php?page=hadith&LINKID=101560أن عبدا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى باع فيه غنيمة له .
( 16 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم عن
زهير عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم والشعبي في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه ، قالا : هو عتيق من مال الذي أعتقه ويضمن لصاحبه بقيمة عدل يوم أعتقه .