صفحة جزء
2833 ( 216 ) العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أعتق شقصا له في مملوك ، أو نصيبا ، فعليه خلاصه من ماله إن كان له مال ، وإن لم يكن له مال استسعي العبد في قيمته غير مشقوق عليه .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن كان موسرا ضمن ، وإن كان معسرا أعتق منه ما أعتق .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : من أعتق شقصا له في عبد ضمن لأصحابه في ماله إن كان له مال ، ( وقال ابن عمر ) إن لم يكن له مال سعى العبد " [ ص: 202 ]

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال : كان بيني وبين الأسود وأمنا غلام قد شهد القادسية وأبلى فيها فأرادوا عتقه وكنت صغيرا ، فذكر ذلك الأسود لعمر فقال عمر : أعتقوا أنتم ، ويكون عبد الرحمن على نصيبه حتى يرغب في مثل ما رغبتم فيه أو يأخذ نصيبه .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال : كان لي غلام بيني وبين إخوتي فأردت أن أعتقه ، فأتيت ابن مسعود فذكرت ذلك له فقال : لا تفسد على شركائك فتضمن ، ولكن تربص حتى يشبوا .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن إبراهيم عن الأسود عن عمر مثله .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال : كان ثلاثون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمنون الرجل يعتق العبد بينه وبين صاحبه إن كان موسرا .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد أن عبدا كان بين رجلين فأعتقه أحدهما فركب شريكه إلى عمر فكتب أن يقوم أغلى القيمة .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن الشعبي قال إن كان شريح ليحبسنه به .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه ، قال : يضمن إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال استسعى العبد .

( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أسامة بن زيد قال : سألت عنه سليمان بن يسار فقال مثل ذلك ، فقلت له : إنه صغير ؟ فقال : السنة .

( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا [ ص: 203 ] أعتق الرجل نصيبا من مملوك له فيه شرك فإنه يضمن ما بقي منه إن كان موسرا ، وإن كان معسرا استسعى العبد .

( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن مبشر عن هشام بن عروة عن أبيه في العبد يكون بين اثنين فيعتق أحدهما نصيبه ، فقال : هو ضامن لنصيب صاحبه .

( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا عن عامر في عبد كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : يتم عتقه ، فإن لم يكن له مال استسعى العبد في النصف ، وكان الولاء للذي أعتق .

( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي ليلى عن إسماعيل بن رجاء عن أبي مجلز أن عبدا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى باع فيه غنيمة له .

( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن زهير عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه ، قالا : هو عتيق من مال الذي أعتقه ويضمن لصاحبه بقيمة عدل يوم أعتقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية