2834 ( 217 ) ما العدل في المسلمين ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
جرير عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال :
العدل في المسلمين ما لم يطعن عليه في بطن ولا فرج .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن
صالح بن حيي عن
عامر قال : تجوز شهادة الرجل المسلم ما لم يصب حدا ، أو تعلم عليه خربة في دينه .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن
عوف عن
الحسن أنه كان يجيز شهادة من صلى إلا أن يأتي الخصم بما يجرحه به .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر عن
حبيب قال : سأل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رجلا عن رجل فقال : لا نعلم إلا خيرا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : حسبك
[ ص: 204 ]
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن
ابن عون عن
محمد قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : ادع وأكثر وأرطب وأت على ذلك بشهود عدول ، فإنا قد أمرنا بالعدول ، وأت فسل عنه ، فإن قالوا : الله أعلم ، فالله أعلم ، إن يفرقوا أن يقولوا : هو مريب ، فلا تجوز شهادة مريب ، فإن قالوا : ما علمناه إلا عدلا مسلما ، فهو إن شاء الله كذلك ، وتجوز شهادته .