2835 ( 218 ) الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن
الأوزاعي قال : ابتعت جارية وشرط علي أهلها أن لا أبيع ولا أهب ولا أمهر ، فإذا مت فهي حرة ، فسألت
الحكم بن عتيبة فقال : لا بأس به ، وسألت
مولى عطاء أو سئل فكرهه ، قال
الأوزاعي : فحدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
الحسن قال : البيع جائز والشرط باطل ، وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16512عبدة بن أبي لبابة فقال : هذا فرج سوء ، وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فأخبرني أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يسأله عن جارية ابتاعها من امرأته على أنه إن باعها فهي أحق بها بالثمن ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لا تطأ فرجا فيه شيء لغيرك .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وابن أبي زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر عن
القاسم قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ليس من مالك ما كان فيه مشوبة لغيرك .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
عاصم بن عبيد الله عن
القاسم عن
عائشة أنها كرهت أن تباع الجارية بشرط أن لا تباع .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد السلام بن حرب عن
خصيف عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير في الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يوهبها ، قال : لا يقربها .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه أنه كرهها .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يقول : لا يطأ فرجا فيه شرط
[ ص: 205 ]
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=14119الحسن بن عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب ، قال : ليس بشيء .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي في الرجل
يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب ولا يمهر ، قال : وددت أني وجدتها فاشتريتها بهذا الشرط واشترط لهم أنها عتيق إذا مت .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن
أشعث عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه قال : كل شرط في بيع يهدمه البيع إلا العتاق ، وكل شرط في نكاح يهدمه النكاح إلا الطلاق .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي قال : أتت امرأة فقالت : إن ابنتي اشتريت على أن لا تباع ، قال : ابنتك على شرطها .
( 11 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
جعفر بن برقان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود اشترى من زوجته
زينب جارية فاشترطت عليه : إن باعها فهي أحق بها بالثمن ، فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فكره أن يطأها .
( 12 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر عن
عمران بن عمير أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال
لعبيد الله : لا يقربها .