2837 ( 220 ) الرجل يعتق عبده في مرضه
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق أنه سئل عن
رجل أعتق عبدا له في مرضه وليس له مال غيره ، قال : أجيزه بذمته شيء جعله لله لا أرده ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : أجيز ثلثه وأستسعيه في ثلثيه .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637ابن مسهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل قال : قلت
للشعبي : أي القولين أعجب إليك ؟ قال : قول
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق أعجبهما إلي في الفتوى ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أعجبهما إلي في القضاء .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : يعتق ثلثه .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
حسن بن علي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة عن
منصور قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في رجل أعتق غلاما له عند موته وليس له مال غيره ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ؟ يعتق ثلثه ويسعى في ثلثيه .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
إسماعيل بن سالم عن
الشعبي قال : إذا أوصى الرجل بعتق مملوك له فهو من الثلث ، فإن كان أكثر من الثلث يسعى فيما زاد
( 221 ) إذا أعتق بعض عبده في مرضه
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس قال : زعموا أن
الحسن كان يقول في رجل
أعتق بعض مملوكه عند موته ، قال : يعتق منه ما عتق ويستسعى فيما بقي
[ ص: 207 ]
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
الضحاك بن مخلد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في رجل أعتق ثلث عبده في مرضه ، قال : يقام في ثلثه ، فإن كان أوصى بوصايا استسعى العبد .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا أعتق بعض عبده في مرضه عتق كله ، فإن أكثر من الثلث يسعى فيما بقي من الثلث .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الأعلى قال : سئل
هشام عن رجل أعتق شقصا من مملوك له عند موته ، فحدثنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14238حفص بن سليمان عن
الحسن أنه قال : هو في ثلثه ، لا يعدو ذلك .