2841
[ ص: 210 ] ( 225 ) في شهادة الأخ لأخيه
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن مبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه أجاز
شهادة الأخ لأخيه .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن مبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
الحسن قال : تجوز شهادة الأخ لأخيه .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
سفيان عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : تجوز شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16535عبيدة بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن
حرب بن عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه أجاز شهادة أخ لأخيه .