2844 ( 228 ) في بيع الثمرة متى تباع ؟ .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=101567كان ينهى عن بيع الثمرة حتى تطعم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : حتى يبدو صلاحها .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر عن
القاسم قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : من الربا أن
تباع الثمرة وهي مغضفة لما تطب [ ص: 212 ]
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
الأسود قال : لا سلم في نخل حتى تصفر أو تحمر ، ولا في فراخ حتى تبلغ وزرع وهو أخضر حتى يسنبل .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=38572نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : لا تباع النخل حتى يشتد نواه وتؤمن عليه الآفة .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت أنه كان يبيع ثمرته إذا طلعت الثريا .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=11862وأبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=101568نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
عبد الملك بن أبي كثير قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول : لا تباع الثمرة حتى تزهو وتؤمن عليها الآفة .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
سهل بن يوسف عن
حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، قيل
nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس : وما يبدو صلاحها ؟ قال : تحمر أو تصفر .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
بكير بن عامر قال : لا تباع النخل حتى يحمر أو يصفر .
( 11 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : إذا احمر بعضه فلا بأس بشرائه .
( 12 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
أم ثور عن زوجها
بشر قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : متى يباع النخل ؟ قال : إذا احمر أو اصفر .
( 13 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أن
[ ص: 213 ] nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال " لا تبتاعوا الثمرة حتى تطلع الثريا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : فذكرت ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15959لسالم بن عبد الله فقال : إن العاهة تكون بعد طلوع الثريا .
( 14 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
زيد بن جبير قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=101570سأل رجل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن شرى الثمرة فقال ، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها .
( 15 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود أنهما قالا : لا يباع النخل حتى يحمر أو يصفر .
( 16 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
كثير بن هشام عن
جعفر بن برقان قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أن لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها .
( 17 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
يزيد بن خمير عن مولى
لقريش قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=101571نهى النبي عليه السلام عن بيع الثمار حتى تحرز من كل عارض .
( 18 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
عبد الرحمن بن يزيد قال : حدثنا
القاسم ومكحول عن
أبي إمامة قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها .
( 19 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16643علي بن هاشم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16574عطية عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=101572لا تبتاعوا الثمرة قبل أن يبدو صلاحها ، قالوا : وما بدو صلاحها ؟ قال : حتى تذهب عاهتها ويخلص طيبها .
( 20 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16795فضيل بن غزوان عن
ابن أبي نعيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها .