2847 ( 231 )
في اليهودي والنصراني والمملوك يشهد
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة قالا :
أهل الكتاب والعبد والصبي إذا كانت عندهم شهادة فأسلم
أهل الكتاب وأعتق العبد وشب الصبي فشهادتهم جائزة إلا أن تكون ردت وهم كذلك
[ ص: 215 ]
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن
الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في العبد يشهد بالشهادة فيرد ثم يعتق ، قال : لا تجوز .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17104معاذ بن معاذ عن
أشعث عن
الحسن أنه كان يقول في العبد والذمي إذا شهدا فردت شهادتهما ، ثم أعتق هذا وأسلم هذا أنهما تجوز شهادتهما .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق ، قال : لا تجوز ، وقال
الحكم : تجوز .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
أبي عوانة عن
nindex.php?page=showalam&ids=5842عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال : إذا شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق فإنها لا تجوز .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه قال : إذا شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق ، قال : فإنها لا تجوز .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال في اليهودي والنصراني والعبد : فشهادتهم جائزة .