صفحة جزء
2848 ( 232 ) في الإشهاد : يشهد رجلين أو أكثر

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال حدثنا ابن سراقة أن أبا عبيدة بن الجراح كتب لأهل دير طيايا : أني أمنتكم على دمائكم وأموالكم وكنائسكم أن تخرب أو تسكن ما لم تحدثوا أو تؤووا محدثا مغيلة ، فإن أنتم أحدثتم أو أويتم محدثا مغيلة فقد برئت منكم الذمة ، وإن عليكم إنزال الضيف ثلاثة أيام ، وإن ذمتنا بريئة من معرة الجيش شهد خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وقضاعي بن عامر وكتب .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال : مر عمر بن الخطاب بكاتب يكتب بين الناس وهو يشهد أكثر من اثنين فنهاه ، ثم مر بعده فقال : ألم أنهك ؟ فقال الرجل أطعت الله وعصيتك وكان في صدفة عمر " شهد عبد الله بن الأرقم ومعيتيب " وكان في صدفة علي " شهد فلان وفلان وكتب " .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن أبي الجراح قال : حدثني موسى بن سالم [ ص: 216 ] قال : لما أجلى الحجاج أهل الأرض أتتني امرأة بكتاب زعمت أن الذي أعتقها أبوها : هذا ما اشترى طلحة بن عبيد الله من فلان ، اشترى منه فتاة دينار أو درهم بخمسمائة درهم بالجيد والطيب والحسن وقد دفع إليه الثمن فأعتقه فليس لوجه الله فليس لأحد عليه سبيل إلا سبيل الولاء ، فشهد الزبير بن العوام وعبد الله بن عامر وزياد .

التالي السابق


الخدمات العلمية