2853 ( 237 )
العبد بين رجلين يعتقه أحدهما لمن يكون الولاء ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد السلام عن
يزيد بن عبد الرحمن الدالاني عن
إبراهيم الصائغ عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في عبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : عليه أن يعتق بقيته ، فإن لم يكن عنده سعى العبد في بقية ثمنه ، وكانوا شركاء في الولاء .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
أشعث عن
الحسن قال : إن كان موسرا ضمن ، وكان الولاء له ، وإن كان معسرا سعى العبد ، وكان الولاء بينهما .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن
زكريا عن
عامر قال : يسعى العبد والولاء يكون للذي أعتق
[ ص: 218 ]
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
حماد في عبد كان بين رجلين فأعتقه أحدهما ، قال : الولاء بينهما يعني إذا استسعى العبد .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر عن
علي بن صالح عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : الولاء للذي أعتق سعى العبد أو لم يسع .