2855 ( 239 )
في الرجل يقاطع مملوكه على الضريبة
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
سهل بن يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم قال : إذا كان الغلام في الضريبة فاشترى بيعا ففي رقبته .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
مغيرة عن
الحارث وحماد أن الرجل إذا قاطع مملوكه على الضريبة فقد أذن له .