2876 ( 260 )
من رخص في العينة
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن مبارك عن
يعقوب بن القعقاع عن
معروف بن سعيد أن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد أسلف حريرا في غرم أصابهم .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : لا بأس بالعينة إذا كانت على وجه الصحة .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، وعن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي ، وعن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
القاسم قالوا : لا بأس بالعينة .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن العينة ، قال : كان الرجل يخرج ساعة إلى السوق فيبيع بالنقد ويبيع بالنسيئة .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
أبو كعب عبد ربه بن عبيد قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن بيع الحرير فقال : كان الرجل يشتري المتاع ثم يضعه ، فإن وجد ربحا بالنقد باعه ، وإن وجد ربحا بالنسيئة باعه .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
حماد بن خالد عن
أفلح قال : قلت
للقاسم : الرجل يطلب مني الحنطة والزيت وليس عندي إلا أنه قد عرف سعره وعرفته واشتريته ثم أبيعه إياه إلى أجل ؟ قال : نعم .