صفحة جزء
2878 ( 262 ) بيع السمك في الماء وبيع الآجام

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع الكاهلي عن ابن مسعود قال : لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره ضربة [ البانة ] .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم أنه كره ضربة القانص .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وعطاء أنهم كرهوا بيع الآجام .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حماد أن عمر بن عبد العزيز رخص في الآجام .

التالي السابق


الخدمات العلمية