2878 ( 262 )
بيع السمك في الماء وبيع الآجام
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد عن
المسيب بن رافع الكاهلي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر يعني ابن عياش عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه كره ضربة [ البانة ] .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=14414الزبير بن عدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه كره ضربة القانص .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء أنهم كرهوا بيع الآجام .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
سفيان عن
حماد أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز رخص في الآجام .