صفحة جزء
2890 [ ص: 246 ] الراهن يرهن العبد فيعتقه

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن مغيرة عن إبراهيم في رجل رهن عبدا فأعتقه ، قال : عتق العبد جائز ويتبع المرتهن الراهن .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال : سألت الحسن بن صالح وشريكا عن رجل يرهن عبده ثم يعتقه ، قالا : عتقه جائز ، وقال شريك : يسعى العبد للمرتهن ، وقال الحسن بن صالح : ليس عليه سعاية .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عبد الملك عن عطاء في رجل اشترى من رجل عبدا فلم يقبضه حتى أعتقه ، قال : لا يجوز عتقه حتى يقبضه أو ينقده .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول : إذا أعتق الرجل عبده خرج من الرهن ، وإذا دبره خرج من الرهن ، وإذا كانت أمة فوطئها فجاءت بولد خرجت من الرهن ، وإن كان السيد موسرا أتبع المرتهن السيد بالرهن ، وإن كان معسرا سعى هؤلاء في الأقل من قيمتهم والرهن ، وقال سفيان : يرجع بما سعى فيه على المولى إذا أيسر ، وأم الولد والمدبر لا يرجعان على مولاهما بشيء ؛ لأن خدمتهما للمولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية