2890
[ ص: 246 ] الراهن يرهن العبد فيعتقه
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في رجل رهن عبدا فأعتقه ، قال : عتق العبد جائز ويتبع المرتهن الراهن .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=16101وشريكا عن رجل يرهن عبده ثم يعتقه ، قالا : عتقه جائز ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك : يسعى العبد للمرتهن ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح : ليس عليه سعاية .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن إدريس عن
عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في رجل اشترى من رجل عبدا فلم يقبضه حتى أعتقه ، قال : لا يجوز عتقه حتى يقبضه أو ينقده .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان يقول : إذا أعتق الرجل عبده خرج من الرهن ، وإذا دبره خرج من الرهن ، وإذا كانت أمة فوطئها فجاءت بولد خرجت من الرهن ، وإن كان السيد موسرا أتبع المرتهن السيد بالرهن ، وإن كان معسرا سعى هؤلاء في الأقل من قيمتهم والرهن ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان : يرجع بما سعى فيه على المولى إذا أيسر ، وأم الولد والمدبر لا يرجعان على مولاهما بشيء ؛ لأن خدمتهما للمولى .