2912 ( 296 )
الرجل يشتري الصك بالبز
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
سفيان عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : لا بأس أن يشتري الصك بالبز على الرجل نوى أو لم ينو
[ ص: 256 ]
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
زكريا عن
الشعبي ، قال : سألت عن رجل اشترى من رجل صكا فيه ثلاثة دنانير بثوب ، قال : لا يصلح .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
سفيان عن
عبد الله بن أبي السفر عن
الشعبي أنه كرهه وقال : هو غرر .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن إدريس عن
هشام عن
الحسن قال : إذا تبين إفلاس الرجل فلا يجوز عتاقه وعليه دين ، وإن لم يتبين إفلاسه فعتاقه جائز .