2936 ( 320 )
الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الأعلى عن
هشام عن
الحسن في رجل دفع إلى رجل ثلاثة آلاف درهم مضاربة ، فركب البحر فكسر به ، فهلكت ألفان وبقيت ألف ، فاتجر في تلك الألف فأصاب مالا ، كيف يقسمان ؟ قال : لا يقسمان حتى تكون ثلاثة ثم يقسمان الربح بعد .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
رواد بن جراح عن
الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير أنه قال
للحكم بن عتيبة فقال : إن كان رجع إلى صاحبه فأعلمه أنه نقص من مالك ، فقال : اذهب فاعمل بما بقي ، فالربح على خمسة آلاف يقتسمانه ، وإن لم يكن قال له فرأس مال الرجل عشرة آلاف ويقسمان ما زاد .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن
الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه قال في المضارب : الربح على ما اصطلحوا عليه والوضيعة على المال ، فإن اقتسموا الربح كانت الوضيعة على المال ، وإن لم يقتسموا رد الربح على رأس المال .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن علية عن
عوف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين في المضارب إذا ربح ثم وضع ثم ربح ، قال : الحساب على رأس المال الأول إلا أن يكون قبل ذلك قبضا للمال أو حسابا بالقبض
[ ص: 273 ]
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة قال : هما على أصل شركتهما حتى يحتسبا .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12340أيوب أبي العلاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : مضارب دفع إليه مال مضاربة على النصف فدفعه إلى غيره على النصف ، قال : للآخر النصف ولصاحب المال النصف ، وقال
أبو هاشم : للآخر النصف ، وما بقي فبين صاحب المال والوسط .