2942 ( 326 )
السلف في الطعام والتمر
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
إسماعيل بن إبراهيم عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16456عبد الله بن كثير عن
أبي المنهال عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلمون في التمر العام والعامين والثلاثة ، فقال : من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
شريك عن
يمان عن
سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : إذا سميت في السلم قفيزا أو أجلا فلا بأس .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
شريك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وأبي إسحاق عن
الأسود مثله .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
أبي عمر البهراني يحيى بن عبيد قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : لا بأس بالسلم في الطعام كيلا معلوما إلى أجل معلوم .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
الأسود قال : سألته عن السلم في الطعام فقال : لا بأس به ، كيل معلوم إلى أجل معلوم .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16589علقمة بن مرثد عن
رزين بن سليمان قال : لا بأس بالسلم في الطعام ، كيل معلوم إلى أجل معلوم
[ ص: 276 ]
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
الأسود قال : سألته عن السلم في الطعام فقال : لا بأس به ، كيل معلوم إلى أجل معلوم .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16589علقمة بن مرثد عن
رزين بن سليمان الأحمري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال في السلم : لا تؤخر عنه لتزداد عليه ولا يعجل لك لتضع عنه .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير عن
عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن في زرع أو تمر قبل أن يبدو صلاحه .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن
أشعث عن
محمد بن أبي المجالد nindex.php?page=hadith&LINKID=101655عن ابن أبي أوفى قال : كنا نسلف نبيط أهل الشام في البر والزبيب ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا .
( 11 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن
أشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه قال في السلم في السمن ، قال : سم كيلا معلوما وأجلا معلوما .
( 12 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق قال : كان
أبو ميسرة يسلم في الحنطة .
( 13 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن
كليب بن وائل قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : أتاني رجل يستسلفني درهما بطعام إلى أجل مسمى : كل جريب حنطة بدرهم وجريبي شعير بدرهم ، قال : حسن .
( 14 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
وبرة قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لا بأس بالسلم إذا كان في كيل معلوم إلى أجل معلوم .
( 15 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن
سعيد عن
أبي معشر عن
إبراهيم قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لا يرى بالسلم في كل شيء بأسا إلى أجل معلوم ما خلا الحيوان .
( 16 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
محمد بن أبي المجالد nindex.php?page=hadith&LINKID=101656قال : اختلف nindex.php?page=showalam&ids=177أبو بردة وعبد الله بن شداد في السلم ، فأرسلوني إلى nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى فسألته فقال : كنا نسلم في [ ص: 277 ] الحنطة والشعير والزبيب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر ، ولا ندري عند أصحابه منه شيء أم لا ؟ .
( 17 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
أبي حسان الأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى ، إن الله أحله وأذن فيه ، ثم قرأ
إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه .