2945 ( 329 )
في الوالد يأخذ من الولد أو يبيع له الشيء
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
بكر قال : زوج رجل من أهل
البادية ابنته وساق مهرها وحازه ثم مات ، وخاصمت إخوتها في مهرها إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب [ ص: 279 ] فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أما ما وجدت من مهرك قائما بعينه فهو لك ، وما كان أبوك استهلكه فلا شيء لك .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن إدريس عن عمه عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه حبس رجلا في خادم باعه لابنته ، قال
ابن إدريس : ورأيت
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى حبس رجلا في خادم باعه لابنته .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح وأبي عبد الله الجدلي أنهما حبسا رجلا في السجن أخذ مهر ابنته .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
عبيد أبي قدامة قال : قضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في مهور النساء : ما كان قائما بعينه فهي أحق به .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
أشعث عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : لا يكون للولد على والده دين .