2946 ( 330 )
الحر يرهن نفسه فيقر بذلك .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا رهن الرجل الحر فأقر بذلك كان رهنا حتى يفكه الذي رهنه أو يفك نفسه .