صفحة جزء
2967 ( 352 ) في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن مسلم قال : سألت محمد بن سيرين عن رجل باع سلعة إلى شهرين وشرط على المشتري : إن باعها قبل الشهرين أن ينقده ، قال : لا أعلم به بأسا .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يشتري الدار فيقول المشتري للبائع : متى جئت بثمنها فهي رد عليك ، قال : يبطل شرطه ويجوز عليه البيع .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : كل شرط في بيع فالبيع يهدمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية