2967 ( 352 )
في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن رجل باع سلعة إلى شهرين وشرط على المشتري : إن باعها قبل الشهرين أن ينقده ، قال : لا أعلم به بأسا .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15626جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في الرجل يشتري الدار فيقول المشتري للبائع : متى جئت بثمنها فهي رد عليك ، قال : يبطل شرطه ويجوز عليه البيع .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15626جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=15337منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : كل شرط في بيع فالبيع يهدمه .