صفحة جزء
2970 ( 355 ) ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال : لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في سفر ، ولا تجوز إلا على وصية .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن الشعبي أن رجلا من [ ص: 293 ] خثعم توفي بدقوقا فلم يشهد على وصيته إلا نصرانيين ، فأحلفهما أبو موسى بعد العصر بالله : ما خانا ولا كتما ولا بدلا ، وأنهما لوصيته فأجاز شهادتهما .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة أو آخران من غيركم قال : من أهل الكتاب .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أو آخران من غيركم قال : من أهل دينكم .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن التيمي عن سعيد بن المسيب أنه قال مثل ذلك .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عمن سمع سعيد بن جبير يقول مثل ذلك .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن هشام عن ابن سيرين قال : سألت عبيدة عن ذلك فقال : من غير أهل دينكم .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن الحكم بن عطية عن ابن سيرين أو آخران من غيركم قال : من سائر الملل .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجعفي عن الزهري في قوله تعالى : أو آخران من غيركم قال : هم من أهل الميراث .

التالي السابق


الخدمات العلمية