2970 ( 355 )
ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في سفر ، ولا تجوز إلا على وصية .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
زكريا عن
الشعبي أن رجلا من
[ ص: 293 ] خثعم توفي
بدقوقا فلم يشهد على وصيته إلا نصرانيين ، فأحلفهما
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى بعد العصر بالله : ما خانا ولا كتما ولا بدلا ، وأنهما لوصيته فأجاز شهادتهما .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
ابن عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة أو آخران من غيركم قال : من
أهل الكتاب .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أو آخران من غيركم قال : من أهل دينكم .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
التيمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال مثل ذلك .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم قال أخبرنا
مغيرة عمن سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير يقول مثل ذلك .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة عن ذلك فقال : من غير أهل دينكم .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
أبو داود عن
الحكم بن عطية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أو آخران من غيركم قال : من سائر الملل .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15801خالد بن مخلد قال حدثنا
عبد الله بن عبد الرحمن الجعفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في قوله تعالى :
أو آخران من غيركم قال : هم من أهل الميراث .