صفحة جزء
2977 ( 362 ) في بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل أن يقبض

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان أنه كان لا يرى بأسا ببيع كل شيء قبل أن يقبض ما خلا الكيل والوزن .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب مثله .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام عن محمد قال : إذا اشترى الرجل الشيء مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبيه عن إبراهيم في الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ، قال : إنما يقول ذلك في الكيل والوزن .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال : إنما كان النهي فيما يكال ويوزن ، ولا أحسب ما سوى ذلك إلا مثله .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء مثله .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن الحكم وحماد قالا : كل شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن عون قال : قلت للقاسم بن محمد : [ ص: 297 ] الرجل يشتري المتاع وهو غائب ، أيبيعه قبل أن يقدم ؟ قال القاسم : كنا نقول : حتى يقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية