2977 ( 362 )
في بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل أن يقبض
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن علية عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
عبد ربه عن
أبي عياض عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أنه كان لا يرى بأسا ببيع كل شيء قبل أن يقبض ما خلا الكيل والوزن .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن علية عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب مثله .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
هشام عن
محمد قال : إذا اشترى الرجل الشيء مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
سفيان عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ، قال : إنما يقول ذلك في الكيل والوزن .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : إنما كان النهي فيما يكال ويوزن ، ولا أحسب ما سوى ذلك إلا مثله .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء مثله .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم وحماد قالا : كل شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
ابن عون قال : قلت
للقاسم بن محمد :
[ ص: 297 ] الرجل يشتري المتاع وهو غائب ، أيبيعه قبل أن يقدم ؟ قال
القاسم : كنا نقول : حتى يقدم .