2981
[ ص: 302 ] الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
سالم عن أبيه عن النبي عليه السلام قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=35940من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ، ومن باع عبدا وله مال ، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عمن سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=35937من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12531وابن أبي مليكة قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=101694من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، يقول : اشتريته منك وماله ، ومن باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن فضيل عن
أشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وعن
أشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قالا : من باع نخلا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المشتري ، ومن باع عبدا له مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل عن
جعفر عن أبيه قال ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=101695قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي : من باع عبدا وله مال فالمال للبائع ، ومن باع نخلا قد أبرت يعني : لقحت فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذي اشتراه .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
الشعبي عن
عبد الله بن عتبة nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح قالا : إذا باعه وله مال فماله للمشتري .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس سئل عن رجل اشترى عبدا وشرط ماله ، قال : ماله له ، وإن لم يشترط فماله لسيده .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
جرير عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا بيع وله مال فماله للمشتري
[ ص: 303 ]
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
هشام عن
محمد أنه كان لا يرى بأسا إذا باع الرجل غلامه وله مال أن يقول : أبيعك وماله .