صفحة جزء
2982 ( 367 ) في دابة بدابة ودرهم معجلة

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد أنه كان لا يرى بأسا دابة بدابة ودراهم الدابة معجلة والدراهم نسيئة .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن أشعث عن الحسن ومحمد : بقرة ببقرة بينهما درهم ، والدرهم نسيئة ، قال محمد : لا بأس به ، وكرهه الحسن .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا بعض المشيخة عن قيس عن العلاء بن المسيب عن حماد عن إبراهيم قال : لا بأس أن يباع البعير بالبعير بينهما العشرة الدراهم إذا كان الحيوان معجلا والدراهم موجودة ، وكرهه إذا كانت الدراهم معجلة والحيوان مؤخرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية