2982 ( 367 )
في دابة بدابة ودرهم معجلة
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية عن
أيوب عن
محمد أنه كان لا يرى بأسا دابة بدابة ودراهم الدابة معجلة والدراهم نسيئة .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
سهل بن يوسف عن
أشعث عن
الحسن ومحمد : بقرة ببقرة بينهما درهم ، والدرهم نسيئة ، قال
محمد : لا بأس به ، وكرهه
الحسن .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا بعض المشيخة عن
قيس عن
nindex.php?page=showalam&ids=14807العلاء بن المسيب عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : لا بأس أن يباع البعير بالبعير بينهما العشرة الدراهم إذا كان الحيوان معجلا والدراهم موجودة ، وكرهه إذا كانت الدراهم معجلة والحيوان مؤخرة .