2994
[ ص: 309 ] من كان يوجب البيع إذا تكلم به
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة nindex.php?page=showalam&ids=11994وأبو خالد الأحمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : إذا تكلم بالبيع جاز عليه .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=15791خالد بن محمد عن شيخ من
بني كنانة قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يقول : إنما البيع عن صفقة أو خيار .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
سفيان عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : البيع جائز وإن لم يتفرقا .