صفحة جزء
2996 ( 381 ) في المحاقلة والمزابنة

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا [ ص: 310 ]

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال : حدثني بشير بن يسار مولى حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة ، المحاقلة في الزرع ، والمزابنة في النخل .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عمرو عن إسماعيل الشيباني قال : بعت ما في رءوس النخل إن زاد فلهم ، وإن نقص فعليهم ، فسألت ابن عمر فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلا أنه قد رخص في العرايا .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة .

( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن نافع قال ، المحاقلة في الزرع كالمزابنة في النخل .

( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال : حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله نهى عن المحاقلة والمزابنة .

( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن عثمان بن حكيم عن عطاء عن ابن عباس قال : الثمر بالتمر على رءوس النخل مكايلة ، قال : إن كان بينهما دينار أو عشرة دراهم فلا بأس به .

( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عثمان بن حكيم عن عطاء عن [ ص: 311 ] ابن عباس قال : لا بأس ببيع الثمر على رءوس النخل بالتمرة مكيلة إذا كان فيه عشرة دراهم أو دينار .

( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة .

( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع : سمعنا تفسير المزابنة اشتراء ما في رءوس النخل بالتمر ، والمحاقلة : اشتراء ما في السنبل بالحنطة والشعير ، والعرايا : الرجل تكون له النخلة يرثها أو يشتريها في بستان الرجل .

التالي السابق


الخدمات العلمية